مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

667

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

آخر لمعاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : من نفر في النفر الأوّل متى يحلّ له الصيد ؟ قال : « إذا زالت الشمس من اليوم الثالث » ( « 1 » ) . ومعلوم أنّ المراد به الصيد الإحرامي ؛ لأنّ الصيد الحرمي لم يحدّد باليوم الثالث عشر ، بل هو محرّم ما دام كان في الحرم . وفي صحيحة حمّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأوّل ، ومن نفر في النفر الأوّل فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول اللَّه عزّ وجل : « فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ . . . لِمَنِ اتَّقى » ( « 2 » ) ، فقال : اتّقى الصيد » ( « 3 » ) ، فإنّ النفر الثاني للناس هو اليوم الثالث عشر . فتحصّل : أنّه بملاحظة هذه الروايات تبقى حرمة الصيد الإحرامي إلى زوال الشمس من اليوم الثالث عشر ، ولكن حيث لا قائل بمضمون هذه الروايات - حتى أنّ صاحب الجواهر قال : لم نجد أحداً أفتى بذلك من أصحابنا ، بل ولا من ذكر كراهته أو استحباب تركه أو غير ذلك ( « 4 » ) - فيكون الحكم بالحرمة وعدم التحلّل منه إلى الظهر من اليوم الثالث عشر يكون مبنيّاً على الاحتياط اللزومي » ( « 5 » ) ، وهذا هو مختار بعض المعاصرين أيضاً ( « 6 » ) . وقد يقال : إنّ هذه الروايات معارضة للكتاب وهو قوله تعالى : « وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا » ( « 7 » ) ، فإنّه يدلّ على أنّ المحرم إذا صار محلّاً جاز له الصيد ، والمفروض أنّه صار محلّاً بعد طواف النساء . والجواب : أنّ الآية الشريفة إنّما هي في مقام بيان الكبرى الكلّية ، وهي أنّ المحرم إذا صار محلّاً جاز له الاصطياد ، ولا نظر فيها إلى وقت تحقّق الصغرى وأنّه بما ذا صار محلّاً ، وهذه الروايات بعد تقييد بعضها بالآخر تنصّ على أنّه قد أحلّ منه بعد زوال الشمس من اليوم الثالث عشر ، فإذن لا تنافي بين هذه الروايات والآية

--> ( 1 ) الوسائل 14 : 239 ، ب 16 من الحلق والتقصير ، ح 1 . ( 2 ) البقرة : 203 . ( 3 ) الوسائل 14 : 279 ، ب 11 من العود إلى منى ، ح 3 . ( 4 ) جواهر الكلام 20 : 39 . ( 5 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 328 - 329 ، 375 . ( 6 ) مناسك الحجّ ( السيستاني ) : 212 ، م 425 . مناسك الحجّ ( التبريزي ) : 207 - 208 ، م 425 . مناسك الحجّ ( الوحيد الخراساني ) : 178 ، م 422 . ( 7 ) المائدة : 2 .